الشيخ محمد علي الأنصاري

437

الموسوعة الفقهية الميسرة

وقيل : أصله « وَوْأم » من الوِئام ، أي الموافقة ، فالتوأمان متوافقان قاعدة « 1 » . ويأتي بمعنى أحد سهام الأزلام والميسر « 2 » . إصطلاحاً : المعنى اللغوي نفسه مع تقييد كون الفاصلة بين الولادتين أقلّ من ستّة أشهر ، كما سيأتي توضيحه . الأحكام : تقدّم الكلام عن المعنى الثاني ل « توأم » في عنوان « استقسام » ويبقى البحث منحصراً في المعنى الأوّل . تترتّب على التوأمين أحكام نشير إليها فيما يلي : 1 - ما هي أقصى المدّة بين التوأمين ؟ يشترط في التوأمين ، أو التوائم أن تكون الفاصلة بين التوأم الأوّل والأخير أقلّ من ستّة أشهر ليصير التوأمان أو التوائم من حملٍ واحد ؛ لأنّ أقلّ مدّة الحمل هو ستّة أشهر « 3 » . 2 - كيف يحدّد نفاس من ولدت توأمين ؟ الفاصلة بين ولادة التوأمين ، إمّا أن تكون أقلّ من عشرة أيّام - كما هو الغالب - أو أكثر . فإن كان أكثر ، فيكون لكلٍّ من الولادتين نفاس خاصّ ، يبدأ بولادة المولود ، ولكلٍّ منهما حكمه ، كما هو واضح ؛ لأنّ أكثر النفاس عشرة أيّام . وأمّا إذا كان أقلّ من عشرة أيّام ، فقد وقع فيه بحثان : البحث الأوّل : ما هو مبدأ النفاس ؟ تكلّم الفقهاء في أنّ مبدأ النفاس ولادة الأوّل ، أو الثاني ؟ المعروف بين الفقهاء هو أنّ مبدأ النفاس من ولادة الأوّل وانتهاؤه يكون بانتهاء الثاني . قال العلّامة : « لو ولدت توأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، وعدد الأيّام من الثاني ، ذهب إليه علماؤنا » « 4 »

--> ( 1 ) أُنظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « تأم » و « وأم » . ( 2 ) أُنظر المصادر المتقدّمة . ( 3 ) كما في أغلب العبارات ، وأمّا ما جاء في القواعد 3 : 141 : أنّ الفاصلة ستّة أشهر ، فهو تسامح في التعبير ، كما جاء في كشف اللثام 8 : 111 ، ويدلّ عليه كلام العلّامة نفسه في الصفحة 193 من القواعد . وانظر : الخلاف 5 : 60 ، والمبسوط 5 : 61 و 210 و 241 ، والتحرير 4 : 139 و 150 و 159 ، والتذكرة 2 : 461 ( الحجريّة ) ، وجامع المقاصد 10 : 43 ، والمسالك 9 : 260 ، والجواهر 32 : 260 ، و 34 : 84 . ( 4 ) التذكرة 1 : 333 .